تتولى أمانة اللجان دعم ومساندة اللجان في أداء أعمالهم ومسؤولياتهم، وتمارس اللجان أعمالها عبر:
تختص إدارة النظر في مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية وفقاً لأحكام (المادة الثامنة عشرة) من النظام، وإيقاع الغرامات المنصوص عليها في جدول المخالفات الملحق باللائحة التنفيذية للنظام على المخالفين.
تختص اللجان الابتدائية بما يلي:
يجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة التي يقيم فيها، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة.
تختص اللجنة الاستئنافية بما يلي: